responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 389

و يدفن إذا فرغ (1) من رجمه. و لا يجوز إهماله.

و يجلد الزاني (2) مجرّدا، و قيل: على الحال التي وجد عليها، قائما، أشدّ الضرب. و روي: متوسّطا. و يفرّق على جسده، و يتّقى وجهه و رأسه و فرجه.

و المرأة تضرب جالسة، و تربط [عليها] ثيابها.


و الأولى حمله على الكراهة، لقصوره سندا عن إفادة التحريم، مضافا إلى أصالة الإباحة.

قوله: «و يدفن إذا فرغ. إلخ».

(1) و كذا تجب الصلاة عليه و غسله قبلها إن لم يكن اغتسل قبل أن يرجم، فإن السنّة أمره بالاغتسال قبله. و إنما وجب فعل ذلك لأنه مسلم، و ذنبه السابق غير مانع:

و قد روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا أمر برجم الجهنيّة فرجمت صلّى عليها فقال له عمر: «تصلّي عليها يا رسول اللّه و قد زنت؟ فقال (صلّى اللّه عليه و آله): لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، و هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها للّه؟!» [1].

و في حديث الغامديّة لمّا رجموها فأقبل خالد بحجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد فسبّها، فسمع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) سبّه إيّاها فقال:

«مهلا يا خالد! فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثمَّ أمر بها فصلّي عليها و دفنت» [2].

قوله: «و يجلد الزاني. إلخ».

(2) القول بجلده على الحالة التي وجد عليها- عاريا كان أم كاسيا- هو


[1] صحيح مسلم 3: 1324 ح 24، تلخيص الحبير 4: 59 ح 1766.

[2] صحيح مسلم 3: 1323- 1324 ح 23.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست